السيد محمد حسن الترحيني العاملي
405
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الركعة قائما ، ويغتفر ما زاده من النية ، والتحريمة كالسابق ( 1 ) وظاهر الفتوى ( 2 ) اغتفار الجميع . أما لو كان قد أحدث ( 3 ) أعاد ( 4 ) لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحة ( 5 ) ، ولو ذكر بعد الفراغ ( 6 ) تمام الصلاة ( 7 ) فأولى بالصحة ، ولكن العبارة ( 8 ) لا تتناوله ( 9 ) ، وإن دخل في ذكر ما فعل ( 10 ) . إلا أن استثناء الحدث ينافيه ( 11 ) ، إذ لا فرق في الصحة بين الحالين ( 12 ) . ولو ذكر التمام في الأثناء ( 13 ) تخيّر بين قطعه وإتمامه ( 14 ) وهو الأفضل ( 15 ) . [ الثانية . حكم الصدوق في الشك بين الاثنين والأربع بالبطلان ] ( الثانية . حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمد بن بابويه بالبطلان ) أي بطلان